النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 25/03/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمزرعة ابو صليبي م. م." مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة مزرعة ابو صليبي وجوارها. مركزها: مزرعة ابو صليبي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 2.000.000 ليرة لبنانية. مليونا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا (من العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة) 2­ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي دواجن­ نحل...) 3­ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 40 تاريخ 25/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176590/article/1/