جميع التشريعات

قرار رقم 172 07/07/1999

منح براءة اختراع لشركة روثمانز انترناشونال سيرفسيز ليمتد البريطانية تتعلق ب "تغليف ادوات التدخين"

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
07/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 23, 18/04/2002, ص. 3399
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 07/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 25/11/1998

من شركة تي.إم.بي.اجنتس مركزها في مركز فردان-

شارع فردان- بيروت- لبنان بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة روثمانز انترناشونال سيرفسيز

ليمتد مركزها في 15 هيل ستريت, لندن- بريطانيا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 25/11/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة روثمانز انترناشونال سيرفسيز ليمتد مركزها في 15 هيل ستريت, لندن­ بريطانيا براءة اختراع تتعلق بـ "تغليف ادوات التدخين" "Packaging of smoking articles" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 25/11/1998 والمسجل تحت رقم 6010 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى التسجيل في بريطانيا تحت رقم 9725768.7 بتاريخ 04/12/1997 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت في 7 تموز 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي