المادة 132
منع القيام بتحركات ملاحية:
تمنع كل سفينة تنقل موادا خطرة وغير حاصلة على ترخيص خطي من رئيس المرفأ, من القيام بتحركات ملاحية غير تلك التي يستلزمها دخولها وخروجها من اقصر طريق.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية نافذ
منع القيام بتحركات ملاحية:
تمنع كل سفينة تنقل موادا خطرة وغير حاصلة على ترخيص خطي من رئيس المرفأ, من القيام بتحركات ملاحية غير تلك التي يستلزمها دخولها وخروجها من اقصر طريق.
المادة 132 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/176668/article/132/