النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية نافذ

المادة 137

المادة 137

تدابير الوقاية من رواسب المواد الخطرة والزيوت الخام:

على السفن الناقلة مواد خطرة ان تنظف عنابرها قبل شحن اية مواد غذائية على متنها, ويترتب على ناقلات النفط ان تلقي الى البحر بجميع رواسب الزيوت الخام على بعد مئة ميل من الشاطىء.

المادة 137 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/176668/article/137/