النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية نافذ

المادة 141

المادة 141

منع استعمال محركات ذات احتراق داخلي:

يحظر على السفن التي تنقل موادا خطرة استعمال محركات ذات احتراق داخلي اثناء وجودها في المواقع العاملة فيها الا اذا كانت لا تستعمل سوى كربير سائل تتراوح درجة التهابه بين 50 و135 درجة مئوية وبموافقة رئيس المرفأ وذلك بعد ان يتأكد من ان جهازها للاشغال او للنفاذ مركز بشكل ينفي خطر الحريق او الانفجار.

اما السفن المجهزة بمحركات تستعمل محروقات سائلة يقل التهابها عن 50 درجة مئوية فتعفى من ايقاف هذه المحركات اذا وجد رئيس المرفأ ان تجهيزاتها تعطي نفس ضمانة المحركات ذات المحروقات المرخص بها بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 141 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/176668/article/141/