المادة 145
اعمال التفريغ والشحن:
تجري اعمال التفريغ والشحن دون انقطاع ابتداء من ساعة الرسو او الربط.
يمكن القيام بهذه الاعمال ليلا شرط موافقة ادارة الجمارك وشركة المرفأ ورئيس المرفأ الخطية على ان لا يستعمل مطلقا على متن السفن والمواعين سوى مصابيح كهربائية متأججة مجهزة بوسائل واقية او مصابيح سلامة تتوفر فيها الضمانات المماثلة.
اذا كان الشحن مختلفا فتفرغ المواد الخطرة في البدء ويعاد
تحميلها في نهاية اعمال الشحن, ولا يمكن القيام باية عملية نقل بضائع سوى الضرورية منها للشحن والترتيب والتفريغ.
تشحن المواد المشار اليها في العنبر او تغطى بمشمعات غير قابلة للحريق.
يمنع شحن المواد الخطرة على السفن التي يتألف شحنها الاصلي من مواد سريعة الاحتراق: كالبنزين والبترول والخشب والفلين والقش والتبن وباقي المواد المبينة في اللائحة الملحقة بالمادة 153 ادناه.
لا يجوز شحن المواد الخطرة الا اذا كانت الطرود مصحوبة بشهادة او تصريح يؤكد فيها المرسل تحت مسؤوليته ان التوضيب مطابق للتدابير القانونية.
يرفض شحن كل طرد يكون غلافه غير سليم.