النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية نافذ

المادة 156

المادة 156

الرسوم القنصلية:

تدفع السفينة الى صندوق رئاسة المرفأ وعند وصولها الى المرفأ وعليها بضائع مستوردة الى لبنان الرسوم القنصلية المحدده في القرار 150/1 تاريخ /30/1/1950 وهي:

1- غ.ل عن كل طن من الحمولة الصافية فيما اذا كان وزن البضائع المستوردة لا يزيد عن ربع هذه الحمولة.

2- غ.ل. عن كل طن في الحالات الاخرى تسدد هذه الرسوم الى صندوق رئاسة المرفأ لحساب وزارة الخارجية والمغتربين.

يجوز للسفينة الاشتراك مع البعثات اللبنانية في الخارج ولمدة 3 اشهر على الاقل لقاء رسم مقطوع قدره 75 ل.ل.

تعفى السفينة من هذا الرسم اذا كانت قادمة مباشرة من مرفأ لبناني.

المادة 156 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/176668/article/156/