المادة 166
تسجيل السفن المنشأة او المبتاعة في الخارج:
يجري تسجيل السفن المنشأة او المبتاعة من الخارج وفقا للاصول التالية:
يتقدم مالكو السفينة او وكلاؤهم المفوضون من البعثة اللبنانية في الخارج بطلب الترخيص الموقت برفع العلم اللبناني ريثما يتم تسجيلها نهائيا في لبنان.
يتضمن هذا الطلب:
1 - اسم المالك وجنسيته ومحل اقامته الحقيقي في لبنان.
2 - اسم السفينة الجديد والسابق وجنسيتها وتاريخ ومحل انشائها واقيستها وحمولتها القائمة والصافية والاجمالية ونوع محركاتها وقوتها.
3 - تصريحا ان المستدعي اطلع على نصوص قانون التجارة البحرية اللبناني ويتعهد بالتقيد بها.
يرفق بهذا الطلب نسخة عن:
1 - بيان من السلطات المختصة التي كانت في البلد المسجلة فيها السفينة بترقيتها من سجلاتها.
2 - افادة بان السفينة غير مدرجة في القائمة السوداء لمقاطعة اسرائيل.
3 - سند ملكية او عقد بيع يثبت ملكية اصحاب العلاقة للسفينة المعينة.
4 - تصريح باتخاذ محل اقامة حقيقي في احد المرافىء اللبنانية.
5 - شهادة حمولة السفينة مع جميع اوصافها.
6 - شهادة بسلامة الملاحة.
7 - شهادة بسلامة محركاتها.
8 - شهادة بسلامة معداتها.
9 - شهادة بسلامة معدات الاتصال اللاسلكية التلغرافية والهاتفية مع جميع مواصفات هذه الاجهزة.
تؤشر البعثة اللبنانية المختصة على جميع هذه المستندات.