النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية نافذ

المادة 166

المادة 166

تسجيل السفن المنشأة او المبتاعة في الخارج:

يجري تسجيل السفن المنشأة او المبتاعة من الخارج وفقا للاصول التالية:

يتقدم مالكو السفينة او وكلاؤهم المفوضون من البعثة اللبنانية في الخارج بطلب الترخيص الموقت برفع العلم اللبناني ريثما يتم تسجيلها نهائيا في لبنان.

يتضمن هذا الطلب:

1 - اسم المالك وجنسيته ومحل اقامته الحقيقي في لبنان.

2 - اسم السفينة الجديد والسابق وجنسيتها وتاريخ ومحل انشائها واقيستها وحمولتها القائمة والصافية والاجمالية ونوع محركاتها وقوتها.

3 - تصريحا ان المستدعي اطلع على نصوص قانون التجارة البحرية اللبناني ويتعهد بالتقيد بها.

يرفق بهذا الطلب نسخة عن:

1 - بيان من السلطات المختصة التي كانت في البلد المسجلة فيها السفينة بترقيتها من سجلاتها.

2 - افادة بان السفينة غير مدرجة في القائمة السوداء لمقاطعة اسرائيل.

3 - سند ملكية او عقد بيع يثبت ملكية اصحاب العلاقة للسفينة المعينة.

4 - تصريح باتخاذ محل اقامة حقيقي في احد المرافىء اللبنانية.

5 - شهادة حمولة السفينة مع جميع اوصافها.

6 - شهادة بسلامة الملاحة.

7 - شهادة بسلامة محركاتها.

8 - شهادة بسلامة معداتها.

9 - شهادة بسلامة معدات الاتصال اللاسلكية التلغرافية والهاتفية مع جميع مواصفات هذه الاجهزة.

تؤشر البعثة اللبنانية المختصة على جميع هذه المستندات.

المادة 166 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/176668/article/166/