النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية نافذ

المادة 168

المادة 168

معاملات التسجيل النهائي:

يتقدم مالك السفينة رأسا او بواسطة وكيل مفوض من رئيس المرفأ بطلب يبين فيه نفس المعلومات المدرجة في الطلب المقدم الى البعثة اللبنانية مرفقا بالنسخ الاصلية للمستندات المشار اليها في المادة 165 السابقة. يحيل رئيس المرفأ هذه الاوراق مع مطالعته الى دائرة النقل البحري التي تقوم بعد التدقيق في المعلومات والمستندات العائدة للسفينة موضوع التسجيل باعداد مشروع قرار يعرضه مدير عام النقل على توقيع وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 168 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/176668/article/168/