النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية نافذ

المادة 24

المادة 24

واجبات الربان ومالكي السفن في حادث جنوح او غرق او حريق في المرفأ:

اذا غرقت سفينة او مركب او زورق او قارب في المرفأ فيتحتم على المالك او الربان ان يصرح بذلك فورا الى كل من رئيس المرفأ وادارة شركة المرفأ, او يبادر الى تعويمها او قطرها بالسرعة الممكنة, واذا استحال ذلك فعليه ان يستخرجها قطعا قطعا وان يتخذ على الفور كلتا الحالتين جميع التدابير المناسبة لمباشرة الانقاذ دون ابطاء.

وفي حال اهمال او تمنع صاحب الشان عن مباشرة الانقاذ, يحق لمدير عام النقل ان يتخذ الاجراءات المفيدة لازالة العقبة التي اوجدها هذا الغرق وذلك على نفقة ومسؤولية اصحاب العلاقة.

وفي حال نشوب حريق على متن سفينة راسية داخل المرفأ او خارجه يتوجب على القائمين في خدمتها ان يقرعوا جرسها او ان ينذروا بالصفير بصورة متقطعة ومتواصلة وان يشعروا فورا وهاتفيا او باسرع السبل سرية الاطفاء ورئيس المرفأ وادارة شركة المرفأ ومحطة الارشاد.

يقرر رئيس المرفأ عند استلام طلبات التعويم او القطارة التدابير الاحتياطية الاولية للحفاظ على السلامة العامة.

المادة 24 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/176668/article/24/