النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية نافذ

المادة 29

المادة 29

الرسوم داخل الاحواض:

ترسو السفن على يواطرها وكما يحلو لها داخل الاحواض ضمن سطح الماء المحمي او خارجه شرط الا تكون اجزاء السفينة او يواطرها او جنازيرها ملقاة في الممر المؤدي الى مدخل المرفأ او في هذا المدخل.

واذا جرى الرسو في الممر المؤدي الى مدخل المرفأ او في هذا المدخل بسبب قوة قاهرة, فلرئيس المرفأ وحده حق البت بهذه القوة القاهرة وعلى الربان ان يغادر هذا المرسى فور استلامه امر رئيس المرفأ بذلك.

المادة 29 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/176668/article/29/