النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية نافذ

المادة 73

المادة 73

يتولى كل من رؤساء المرافىء:

- ادارة منطقته مستقلا وهو يربط مباشرة بدائرة النقل البحري.

- تنفيذ جميع الانظمة العامة والخاصة بحفظ النظام على السطح المائي الكائن في منطقة اختصاصه.

- السهر على تامين حسن انارة المنائر البحرية ووضع اشارات الخطر القانونية على العقبات القائمة في طرق الملاحة.

- منع اقامة اي جهاز انارة او آلة صوتية من شأنها احداث بلبلة في اضواء المنائر او اشارات الخطر او اعاقة الرؤيا او السمع واشعار رئيس الدائرة بكل خلل يتثبت منه.

- الاشراف على حالة الميناء الداخلية والشواطىء المجاورة واعماق البحر وشروط الملاحة فيه والسهر على نظافتها والمحافظة عليها.

- تنظيم دخول السفن الى المرافىء والاحواض والخلجان وخروجها منها والاشراف على حركاتها في داخلها وعبر مداخلها وتعيين امكنة رسوها وبما فيها السفن الحربية عند زيارتها المرفأ وفي الحالات الاستثنائية الطارئة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة واشعار رئيس دائرة النقل البحري بكل حادث طارىء يهم المصلحة.

- الطلب عند الاقتضاء الى جميع البحارة والاشخاص للقيام بالاعمال الكفيلة بتأمين السلامة العامة.

- السهر على حرية التجول على سطح البحر وفي منطقته البحرية منعا لكل عرقلة تؤثر على تنقلات السفن والبضائع والاشخاص فيها.

- مراقبة عمليات التفريغ والشحن وتعبئة "الصابورة" او طرحها ومنع البواخر والمراكب والمواعين من شحن كميات من البضائع تزيد عن طاقتها والشهر على تغطية البضائع بالمشمعات اللازمة للمحافظة عليها. ومنع سرقات البضائع والحاق الضرر بها.

- تلقي تصاريح انشاء السفن والتأشير عليها واحالتها الى دائرة النقل البحري.

- مراقبة انشاء السفن ورفعها الى البر واعادتها الى البحر واصلاحها.

- مراقبة البضائع الخطرة على البواخر والارصفة مع اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ السلامة العامة.

- ادارة اعمال الاغاثة والانقاذ عند حصول الطوارىء والحفاظ على الاشياء المنقذة.

- تأمين استيفاء الرسوم وضبط السجلات وتنظيم الجداول المنصوص عليها في التعليمات والانظمة النافذة.

- معاينة المراكب الصغيرة الخاضعة للمعاينة الادارية ومنحها رخص الملاحة.

- تلقي طلبات استخراج الرمال والحصى من الاملاك العمومية البحرية والكشف على امكنة الاستخراج واحالتها الى دائرة النقل البحري مع مطالعته حولها.

- منح الرخص السنوية للبحارة والعمال وتنظيم دفاتر الحركة وسندات التملك ورخص التجول.

- مراقبة مراكب الصيد وارقامها وعلاماتها والسهر على جعلها مستوفاة شروط الملاحة.

- الاشراف على عقود استخدام البحارة والعمل على تسوية الخلافات بين البحارة والربابنة عملا بقانون التجارة البحرية.

- تدوين الاحوال الجوية والبحرية يوميا وفقا لمشاهداته.

- اعداد وتقديم بيانات احصاءات شهرية وفصلية الى الدائرة.

- تأمين جميع الانقاض البحرية وحفظها وبيعها بالتراضي بعد موافقة دائرة التنفيذ ودائرة النقل البحري.

- السهر على سلامة السفن ومراقبة تطبيق الانظمة المتعلقة بها.

- زيارة السفن الراسية في منطقته والتوصية باجراء التصليحات وتجديد المعدات ومنع السفر وتأجيله حتى تنفيذ هذه التوصيات.

- منع سفر السفن او تأخير ابحارها اذا ثبت له سوء حالتها او فقدان توازنها او رداءة شحنها.

- السهر على مراقبة استعمال الانوار القانونية في الليل من قبل السفن والمراكب والفلايك.

لرئيس الميناء في قضايا الطوارىء البحرية صفة ضابط بوليس عدلي ويمارس الصلاحيات التالية:

- تنظيم محاضر ضبط بحق كل من يتملك او يحاول تملك او اخفاء اشياء صادرة عن السفينة المرزوءة.

- التحقيق بالمخالفات التي لها علاقة بهذه القضايا.

- تفتيش البيوت والمنازل وغيرها من المحلات المشتبه بانها تحوي اغراضا صادرة عن الطوارىء البحرية.

- القيام بالتحقيقات اللازمة وتنظيم محاضر كشوفات ادارية ضمن المدة القانونية.

- على رئيس الميناء ان يقيم بصورة دائمة حتى ايام العطلة في مركز وظيفته وان لا يتغيب عنه الا باذن خاص من رؤسائه.

- يعلم رئيس الميناء فورا رئيس دائرة النقل البحري بكل طارىء او حادث يقع في منطقته وان يتوجه حالا الى مكان الحادث ويقدم جميع المساعدات التي تستلزمها الظروف.

المادة 73 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/176668/article/73/