المادة 75
بالاضافة الى المهام العامة المنصوص عليها في المادة 73 السابقة يتولى كل من هؤلاء الموظفين الاعمال التالية:
- ترؤس لجان معاينة السفن المنصوص عنها في القرار رقم 86تاريخ 3/5/1939
- تنظيم محاضر معاينة بها مع تبيان بكل دقة جميع المواصفات العائدة لهذه السفن ومعداتها وآلاتها وتوضيح جميع التوصيات باصلاح الخلل الملحوظ او اتمام التجهيزات الناقصة.
- مراقبة تنفيذ التوصيات.
- القيام بقياس السفن المعدة للملاحة الساحلية الوطنية وعرض بيانها على رئيس الدائرة,
- تسجيل السفن المنشأة في لبنان او الخارج.
- تلقي طلبات تسجيل السفن المنشأة او المبتاعة في الخارج وتنظيم ملفاتها واحالتها الى الدائرة.
- تلقي طلبات البيع وتدقيق قيودها واحالتها الى الدائرة بعد التثبت من خلوها من قيود الرهن والحجز والديون وحقوق الغير عليها.
- تنظيم سندات التمليك البحري لكل سفينة تسجل او تباع.