المادة 7
مادة 7: اجيز للحكومة ان تفتح في موازنة سنة 1957 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون للسنة الجارية وان تأخذ القيمة من مال الاحتياط. يعرض هذا التدبير على مجلس النواب للتصديق.
قانون تاريخ 18/05/1957 نافذ
مادة 7: اجيز للحكومة ان تفتح في موازنة سنة 1957 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون للسنة الجارية وان تأخذ القيمة من مال الاحتياط. يعرض هذا التدبير على مجلس النواب للتصديق.
المادة 7 من قانون تاريخ 18/05/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176685/article/7/