المادة 6
مادة 6: يراعي مصرف التسليف في تحديد مدة استهلاك القروض ومواعيد الدفع التوصيات التي تقدمها اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, بعد الموافقة عليها من المجلس الوطني لانماء السياحة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1514 تاريخ 24/04/1965, المادة 2, 29/04/1965
مادة 2: تلغى المواد الثالثة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 12264 تاريخ 15 اذار 1963