النص الكامل

مرسوم رقم 12189 تاريخ 13/05/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: أ- الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5645 تاريخ 10/9/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: "خلافا لما ورد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال الاملاك العامة البحرية) - الفقرة 3 - البند -أ- , يمنع اقامة انشاءات ثابتة او دائمة على الشاطىء مهما كانت الغاية من اقامتها. الا انه يسمح لاصحاب العقارات المتاخمة للاملاك العمومية البحرية والتي لا تقل مساحتها عن /20000/ (عشرين الف مترا مربعا) استئجار مساحة من الاملاك العامة البحرية شرط ان لا ينتج عن المساحة المستأجرة موانع او عوائق تحول دون استعمال الشاطىء من العموم. ب- يقتصر السماح لانشاءات بحرية على المسطحات المائية المتاخمة لعقارات ذات طبيعة صخرية بمساحة لا تقل عن /20000/ (عشرين الف مترا مربعا), على ان تكون الانشاءات المقامة في البحر بعيدة عن الشاطىء بمسافة كافية تسمح لرواده من الحركة في المياه دون اعاقة ودون ان تشكل تغييرا في خصائص الموقع البيئية والطبيعية. ج- يمكن الوصول من المؤسسة السياحية الى الانشاءات المقامة في البحر بواسطة نفق او جسر رشيق المظهر يحفظ لمنظر الشاطىء طبيعته واستمرارية وحدته. د- تشتمل الانشاءات المقامة في البحر على استعمالات بحرية كالمسابح ومرفأ لليخوت الصغيرة".

المادة 2 من مرسوم رقم 12189 تاريخ 13/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176724/article/2/