النص الكامل

مرسوم رقم 12228 تاريخ 16/05/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4181 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية). يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة سنويا.

المادة 2 من مرسوم رقم 12228 تاريخ 16/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176728/article/2/