المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع شبكة المياه والخزانات في القاع (بعيون) والقاع (البنجكية) (قضاء بعلبك-محافظة البقاع) من المنافع العامة
مرسوم رقم 10223 08/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد
لمشروع شبكة المياه والخزانات في القاع
(بعيون) والقاع (البنجكية) (قضاء بعلبك-
محافظة البقاع),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع شبكة المياه والخزانات في القاع (بعيون) والقاع (البنجكية) (قضاء بعلبك-محافظة البقاع) من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه