جميع التشريعات

قرار رقم 3814 14/07/1977

يتضمن التعديل رقم 326 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
3814
التاريخ
14/07/1977
الجريدة الرسمية
العدد 23, 28/07/1977, ص. 391-392
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3814 تاريخ 14/07/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

70/19 خرز, لالىء, واحجار كريمة وشبه كريمه, تقليدية, من زجاج, واصناف اخر من صناعة الخرز, مكعبات وقطع اخر (وان كانت على حوامل), من زجاج للفسيفساء ولاغراض تزيين مماثلة, عيون اصطناعية لغير البشر, من زجاج, بما فيها العيون غير الالية للدمى, مصنوعات من خرز, اصناف زينة مشغولة بنفخ اللهب : أ - اصناف مختلفة من زجاج متحصل عليها بتجميع بعض اصناف صناعة الخرز, اصناف زينة 11 مشغولة بنفخ للهب (1). القيمة 28% 21 ب - غيرها. القيمة 18% (1) تطبق هذه التعرية ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر