النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 103

المادة 103

مادة 103: اذا تعذر تأليف محكمة الاستئناف والتمييز فالرئيس الاول لهذه المحكمة والرئيس الاول لغرفتي الاستئناف والتمييز المختلطتين يعينان القضاة الذين يقومون مقام زملائهم المتعذر حضورهم ان اقدم المستشارين من الصنف الاعلى يقوم مقام الرئيس الاول او رئيس الغرفة في ادارة الجلسات اذا حال مانع دون حضورهما لوزير العدلية عند الاقتضاء ان ينتدب رئيس غرفة من محكمة الاستئناف والتمييز للقيام بوظيفة رئيس اول واذا اتفق ان عدد القضاة في المحاكم البدائية غير كاف لسبب من الاسباب او اتفق ان اشغال دائرة الاستنطاق غير مؤمنة فيمكن وزير العدلية ان ينتدب احد القضاة ليكمل تشكيل هيئة المحكمة او ليتولى الاستنطاق ولوزير العدلية ايضا ان ينتدب احد قضاة المحكمة ليقوم بوظيفة لادعاء العام كذلك له ان ينتدب احد قضاة للقيام بوظيفة حاكم الصلح

المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/103/