المادة 13
مادة 13: يحق لحاكم الصلح = فيما عدا الدعاوي المتعلقة باستعمال الاسلحة الحربية او ما هو في حكمها بموجب القوانين المرعية الاجراء = ان يحكم في المسائل الاتية: 1- في الجنح المتعلقة بالضرب والجرح عن قصد اذا لم ينتج عن هذه الافعال مرض او عجز شخصي عن العمل او اذا نشأ عنها مرض او عجز لمدة عشرة ايام او اقل 2- في جرائم شهر السلاح لمجرد التخويف والتهديد لا بقصد القتل اما دعاوي استعمال وشهر الاسلحة الحربية او الاسلحة المعدودة في حكمها بمقتضى القوانين المرعية فتعود رؤيتها الى المحكمة البدائية اذا لم ير الضابط العام رئيس القضاء العسكري اقامة تلك الدعاوي لدى المحكمة العسكرية وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ال 10 من القرار رقم 736 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1927