المادة 16
مادة 16: عدل ذيل المادة 179 من قانون الجزاء كما يلي: اذا كانت الافعال المنصوص عليها في المادة 179 لم تؤد الى مرض او عجز شخصي اكثر من عشرة ايام كانت الملاحقة موقوفة على شكوى المتضرر الشفهية او الخطية. وليس للشاكي بعد تقديم الشكوى ان يوقف دعوى الحق العام ولو رجع عن دعواه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 04/12/1930, المادة 20, 08/12/1930
مادة 20: مادة ملحقة: الغيت المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 130 المعدلة لذيل المادة 179 من قانون الجزاء واعيد ذيل المادة 179 المذكورة الى نصه الاصلي وتسري احكام ذيل المادة 179 على جميع الدعاوي السابقة لهذا القانون وتعتبر احكام هذه المادة الوحيدة نافذة من تاريخ نشرها ملحقة بهذا القانون: