المادة 35
مادة 35: اذا ادلي في دعوى جارية لدى المحاكم العادية وكان هذا الدفع يتعلق بالاحوال الشخصية التي يختص النظر فيها بالمحاكم الروحية بمقتضى المادة السابقة ثم رأت تلك المحاكم ان الضرورة تقضي بالفصل اولا في ذلك الدفع وجب على المحاكم العادية ان تتوقف على الحكم في الاساس وان تعين مهلة يجب في خلالها على الفريق الذي وجه عليه الدفع ان يستصدر حكما فيه عن القاضي ذي الصلاحية واذا لم تكن تلك الضرورة موجودة فيصرف النظر عن الدفع ويحكم في الاساس