النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: اذا عقد الزواج امام سلطتين مختلفتين فمحكمة السلطة الروحية التي عقد امامها الزواج اولا هي المحكمة ذات الصلاحية

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/37/