المادة 39
مادة 39: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة في جميع التدابير المستعجلة الواجب اتخاذها في المواد المدنية والتجارية دون التصدي للاساس
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ
مادة 39: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة في جميع التدابير المستعجلة الواجب اتخاذها في المواد المدنية والتجارية دون التصدي للاساس
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/39/