النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 41

المادة 41

مادة 41: ان قاضي الامور المستعجلة هو قاضي المحكمة الصاحلة للنظر في اساس النزاع او قاضي المحل الذي نشأ فيه موضوع الدعوى المستعجلة وللفريقين ان يحضرا بالذات او بواسطة وكيل

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/41/