المادة 51
مادة 51: رغبة في انجاز الدعاوى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة تنظر الغرفة المدنية والتجارية موقتا في الدعاوى المشار اليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة نفسها ريثما يصدر امر آخر
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الاحكام الموقتة) بموجب مرسوم رقم 8000 تاريخ 09/05/1931, المادة 1, 20/05/1931
مادة 1: يبطل نهائيا مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك اعتبارا من تاريخ 10 ايار سنة 1931