النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 53

المادة 53

مادة 53: ابدلت المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية بالاحكام الاتية: ان الشكوى من الحكام تقدم الى الغرفة المدنية والتجارية سواء كانت موجهة على حكام الصلح او احدى المحاكم البدائية او احد قضاتها او احد قضاة محكمة الاستئناف والتمييز ولا تقبل الشكوى من الحكام اذا كانت موجهة على غرفة من محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/53/