النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 56

المادة 56

مادة 56: ان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز يرئس مبدئيا الغرفة المدنية والتجارية وله ان يرئس اية غرفة كانت من الغرف الاخرى

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/56/