المادة 61
مادة 61: ان تأليف الغرف اللبنانية والمختلطة والنيابات العامة الاستئنافية المشار اليها في المواد السابقة يتم بموجب المرسوم المتضمن تعيين القضاة في مراكزهم
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ
مادة 61: ان تأليف الغرف اللبنانية والمختلطة والنيابات العامة الاستئنافية المشار اليها في المواد السابقة يتم بموجب المرسوم المتضمن تعيين القضاة في مراكزهم
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/61/