النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 61

المادة 61

مادة 61: ان تأليف الغرف اللبنانية والمختلطة والنيابات العامة الاستئنافية المشار اليها في المواد السابقة يتم بموجب المرسوم المتضمن تعيين القضاة في مراكزهم

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/61/