النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 91

المادة 91

مادة 91: تجري المحاكمة وتصدر الاحكام وفاقا للاصول المعينة بالمواد 213 وما يليها الى ال 312 من قانون المحاكمات الجزائية ويمكن المجلس عند الاقتضاء ان يقرر المحاكمة السرية بناء على طلب النيابة العامة ان العقويات التي تطبق هي المنصوص عليها في قانون الجزاء والقوانين المعمول بها غير ان الفاعل الاصلي والشريك والمتدخل فرعا في الجريمة يستهدفون لعقوبة واحدة ان لاصول المعينة في قانون المحاكمات الجزائية لمحاكمة المتهم الفار يعمل بها في المجلس العدلي

المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/91/