النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: لا يجوز اجتماع الوظائف القضائية مع: 1- الوظائف العامة كلها حتى الوظائف الانتخابية منها: 2- معاطاة التجارة 3- تعاطي المحاماة او غيرها من المهن او الوظائف الاخرى المأجورة على انه يستثنى من احكام هذه المادة الاساتذة الاصليون او الملازمون الملحقون بمدرسة الحقوق الفرنسوية في بيروت

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176832/article/1/