النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تحظر على اعضاء المحاكم والدوائر القضائية المناقشات السياسية. وعليهم ان يتجنبوا كل مظاهرة او اشارة عدائية تنافي مبادىء الدولة او شكل الحكومة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تعد خطأ تأديبيا

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176832/article/12/