النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تعين مراتب القضاة اللبنانيين على اختلاف درجاتهم بحسب الجدول المرسوم في المارة الاتية. وفي الوظائف المتماثلة يتقدم قاضي الحكم على قاضي النيابة. اما القضاة الذين يشغلون وظائف مماثلة فالتقدم لمن يكون اكبر راتبا. واذا تساوت الرواتب فالتقدم يكون لاقدمهم في الصنف ولا عبرة للمخصصات الشخصية في تعيين المراتب القضائية

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176832/article/15/