النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: ان ترقية القضاة تكون ايضا بتعيينهم في وظائف اعلى من التي يشغلونها بطريقة التسلسل ولا يجوز ان ينشأ عن ترقية احد القضاة زيادة في راتبه تفوق الزيادة التي تقتضيها الترقية الى درجة شخصية. وتستثنى من هذه القاعدة الترقية الى الوظائف الداخلة في الصنفين 1 و2 من الجدول المدرج في المادة السادسة عشرة

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176832/article/18/