النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 28

المادة 28

مادة 28: يجوز ان تلغى نيابة اعضاء المجلس الاداري الغاء اجماليا لاسباب تختص بحفظ النظام او بالمصلحة العامة وذلك بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176833/article/28/