المادة 28
مادة 28: يجوز ان تلغى نيابة اعضاء المجلس الاداري الغاء اجماليا لاسباب تختص بحفظ النظام او بالمصلحة العامة وذلك بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى
مادة 28: يجوز ان تلغى نيابة اعضاء المجلس الاداري الغاء اجماليا لاسباب تختص بحفظ النظام او بالمصلحة العامة وذلك بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176833/article/28/