النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35

مادة 35: لكل انتخاب عام او تكميلي تنظم قائمة رسمية مشتملة على اسماء المختارين واعضاء المجالس البلدية الذين يحق لهم لانتخاب . ثم ترسل هذه القائمة الى وزير الداخلية لتصديقها قبل الانتخاب بعشرة ايام على الاقل. وفي مدة الاعمال الانتخابية كلها تبقى نسخة من هذه القائمة مصدقة من القائمقام موضوعة على الطاولة التي تجلس حولها هيئة مكتب الاقتراع

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176833/article/35/