النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يبدي مجلس الادارة رأيه في الامور الاتية وهي: 1- اعلان وجود المنفعة العامة فيما يراد استملاكه او القيام به من الاشغال المتعلقة بمصلحة عمومية 2- فتح حانات لبيع المشروبات الروحية 3- فتح بيوت الدعارة 4- تعيين اماكن للقبور والمدافن 5- فتح طرق ودروب بين القرى والدساكر في الاقضية والقيام بصيانتها 6- انشاء تكاليف ورسوم غير عادية 7- كل مسألة يعرضها القائمقام بوجه خاص لاجل التدقيق فيها

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176833/article/44/