المادة 48
مادة 48: لا يجوز للمجلس الاداري ان يتناقش في مسألة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف اعضائه العاملين. وكل عضو منتخب في مجلس اداري يتخلف ثلاث مرات متوالية عن الحضور لغير عذر يراه المجلس مشروعا يجوز ان تعلن اقالته بموجب مرسوم يبني على اقتراح وزير الداخلية يعد ان يؤذن لذاك العضو في ايضاح الاسباب التي قضت بتخلفه