النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50

مادة 50: توضع ارقام على قرارات المجلس وتدرج بحسب تواريخها في سجل ذي ارقام موقع عليه من جميع اعضاء المجلس الحاضرين واذا تخلفوا عن التوقيع فيذكر سبب تخلفهم

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176833/article/50/