النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 53

المادة 53

مادة 53: خلافا لاحكام المادة 14 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1928 يمكن تاليف المجالس البلدية في مراكز الاصطياف من ا- اعضاء منتخبين وفاقا لاحكام القرار المذكور ب - اعضاء معينين بمقتضى مرسوم من اشخاص يملكون عقارات مبينة في تلك المراكز وان كانوا غير مقيمين فيها ولا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء المعينين على عدد الاعضاء المنتخبين للاعضاء المعينين حق تولي الرئاسة او نيابة الرئاسة في المجلس البلدي اما مدة وظائف الاعضاء المعينين فهي مدة نيابة الاعضاء المنتخبين نفسها

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176833/article/53/