النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 08/02/1930 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنح العفو العام عن مرتكبي الجرائم الاتية المقترفة قبل اول شباط سنة 1930 اولا- جميع القباحات ثانيا- جميع الجنح الداخلة ضمن صلاحية حكام الصلح الجزائية حسبما حددت في المواد 12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 المختص بالتنظيم القضائي

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 08/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176835/article/1/