المادة 2
مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء ودير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به
مرسوم رقم 6280 تاريخ 21/02/1930 نافذ
مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء ودير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به
المادة 2 من مرسوم رقم 6280 تاريخ 21/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176842/article/2/