النص الكامل

مرسوم رقم 6280 تاريخ 21/02/1930 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء ودير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به

المادة 2 من مرسوم رقم 6280 تاريخ 21/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176842/article/2/