النص الكامل

مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلحق امين صندوق قصر العدلية بدائرة الخزينة المركزية في بيروت وتكون معاملاته خاضعة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ويجب عليه ان يدفع موجود صندوقه بكامله الى الخزينة في كل مساء مع جدول اجمالي بكل نوع من مقبوضاته ومدفوعاته في النهار وتعتبر وظيفة مماثلة لوظيفة امين صندوق محاسبة من جهتي توجب الكفالة والاستفادة من تعويض مسؤولية الصندوق

المادة 2 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176851/article/2/