النص الكامل

مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعالج الضباط المرضى في المستشفيات المعينة من قبل الحكومة ويوقع الطبيب - الجندرمة اجازات الدخول عند الضرورة واستنادا على شهادة طبية يمكن لقمنداني- البلوكات او لقومندان الالاي توقيع اجازات الدخول. ويداوي الضباط الكبار في- الدرجة الاولى اما الضباط الضغار ففي الدرجة الثانية

المادة 1 من مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176852/article/1/