المادة 5
مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا كل فيما يختص به احكام هذا المرسوم
مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 نافذ
مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا كل فيما يختص به احكام هذا المرسوم
المادة 5 من مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176852/article/5/