المادة 20
مادة 20: كل النفقات من اي نوع كانت الناجمة عن حجز وبيع الاشياء المنقولة وغير المنقولة المختصة بمكلفين مقصرين تحسم اولا من حاصل البيع قبل تسديد الضريبة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 12/06/1930, المادة 6, 13/06/1930
مادة 6: الغيت المادتان 29 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 وابدلت بالنص الاتي: يعاقب الجباة وفاقا لاحكام القوانين الموضوعة لمعاقبة موظفي الدولة