المادة 23
مادة 23: اذا تجاوز ثمن الاشياء المحجوزة والمبيعة قيمة المبالغ المستحقة في ذمة المكلف يوضع الرصيد امانة باسمه في الخزينة اما اذا كان المبيع دون الذمة المطلوبة للخزينة فيقيد الرصيد المطلوب على المكلف في حساب الذمم المتأخرة
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى
مادة 23: اذا تجاوز ثمن الاشياء المحجوزة والمبيعة قيمة المبالغ المستحقة في ذمة المكلف يوضع الرصيد امانة باسمه في الخزينة اما اذا كان المبيع دون الذمة المطلوبة للخزينة فيقيد الرصيد المطلوب على المكلف في حساب الذمم المتأخرة
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176868/article/23/