المادة 3
مادة 3: توضع جداول تحقق الضرائب المقررة لمدة سنة هذا اذا لم تتخذ قرارات مخالفة. فيوضع جدول خصوصي لكل ضريبة عائد لكل حي من احياء المدينة او لكل قرية ويذكر فيه بالتفصيل الممكن مطارح كل ضريبة بالنسبة لكل مكلف ثم يقفل الجدول ويفقط ويصدقه مدير المالية وتنظم الجداول نسختين منها تودع لدى قلم التحصيل في القضاء والاخرى ترسل الى المختارين المكلفين بالجباية يرسل لك مكلف بواسطة البريد اخبار شخصي يتضمن كل الايضاحات الموجودة في جدول التحقق المختص به ولكل مكلف ان يطلع على جداول منطقته في المركز المودعة فيه ليعرف مقدار ما يصيبه وما يصيب غيره من المكلفين
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (كلمة "المختارين") بموجب قانون تاريخ 12/06/1930, المادة 1, 13/06/1930
مادة 1: حذفت كلمة "المختارين" من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بكلمة الجباة, وكلمة "المختار" من المادتين 11 و13 بكلمة الجابي وجملة (موقتا عملا بالمادة التاسعة) من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور