النص الكامل

مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفرض على امين الخزينة المركزي, وماموري التحصيل في المحافظات والاقضية, وامناء الصناديق في الدوائر المالية, والمختارين ان يقدموا كفاللات تتناسب قيمتها مع اهمية الاموال التي يتعاملون بها بحكم وظيفتهم

المادة 1 من مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176869/article/1/