المادة 1
مادة 1: يفرض على امين الخزينة المركزي, وماموري التحصيل في المحافظات والاقضية, وامناء الصناديق في الدوائر المالية, والمختارين ان يقدموا كفاللات تتناسب قيمتها مع اهمية الاموال التي يتعاملون بها بحكم وظيفتهم
مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 نافذ
مادة 1: يفرض على امين الخزينة المركزي, وماموري التحصيل في المحافظات والاقضية, وامناء الصناديق في الدوائر المالية, والمختارين ان يقدموا كفاللات تتناسب قيمتها مع اهمية الاموال التي يتعاملون بها بحكم وظيفتهم
المادة 1 من مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176869/article/1/